10788 - قال في رواية الشافعي: والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية، وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم، ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية، وتخلف بعضهم أبي عبد الله: بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بأن لا يتخلفوا عنه.
10789 - ثم ساق الكلام إلى أن العمرة التي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصره إنما سميت وعمرة القضية، إن الله تعالى اقتص لرسوله فدخل عليهم كما منعوه لا على أن ذلك وجب عليه. عمرة القصاص،
10790 - قال وروى أحمد: عن الواقدي، ، عن أبيه، عن عبد الله بن نافع قال: "لم تكن هذه العمرة قضاء، ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه". ابن عمر