10748 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر، " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ". أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
10749 - قال في رواية الشافعي وبهذا نأخذ، وهذا عندنا جواب على المسألة وكل ما جمع من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال وأن يكون يضر قتله المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أن تقتل الفأرة والغراب والحدأة مع [ ص: 476 ] ضعف ضرها إذا كانت ممن لا يؤكل لحمه كان ما جمع أن لا يؤكل لحمه وضره أكثر من ضرها أولى أن يكون قتله مباحا. أبي سعيد: