156 - أصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه
[ ص: 474 ] 10740 - قال رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( الشافعي أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ، فلما أثبت الله جل ثناؤه إحلال صيد البحر، وحرم صيد البر ما كانوا حرما دل على أن وبسط الكلام في بيانه. الصيد الذي حرم عليهم ما كانوا حرما ما كان أكله حلالا قبل الإحرام.
10741 - قال: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على معنى ما قلت وإن كان بينا في الآية، والله أعلم.
10742 - قال أخبرنا الشافعي: عن ابن عيينة، ، عن الزهري عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سالم بن عبد الله بن عمر، " خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في الحل، والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور ".
10743 - وهذا فيما أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله، أبي العباس، عن عن الربيع، ، وأخبرنا الشافعي ، حدثنا أبو الحسين بن بشران إملاء، حدثنا أبو جعفر الرزاز، حدثنا سعدان بن نصر، فذكره بإسناده نحوه، إلا أنه قال: فبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقال في قتلهن. رواه سفيان بن عيينة، في الصحيح، عن مسلم زهير بن حرب، وعن وابن أبي عمر، سفيان.
10744 - إلا أنه قال: في رواية أحدهما: . في الحرم والإحرام
[ ص: 475 ]