10685 - وبهذا الإسناد حدثنا ، حدثنا الشافعي سعيد، عن ، أخبرني ابن جريج قال: سمعت بكير بن عبد الله بن الأشج يقول: كنت جالسا عند القاسم بن محمد، ، فسأله رجل عن ابن عباس فقال جرادة قتلها، وهو محرم : "فيها قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو". ابن عباس
10686 - قال قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات: أي إنما فيها القيمة، وقوله: ولو: يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك. الشافعي: