10672 - قال: وأخبرنا عن سعيد بن سالم، عن ابن أبي عروبة، أنه قال: "إن قتادة، فعليه دم، وإن أصاب من حمام الحرم، وفي الحرم فعليه شاة". أصاب المحرم حمامة خارجا من الحرم
10673 - قال وقد ذهب ذاهب إلى أن في حمام مكة شاة، وما سواه من حمام غير الشافعي: مكة وغيره من الطائر قيمته.
10674 - قال وأظنه أراد أحمد: مالكا.
10675 - قال وهذا يعني: الذي قاله الشافعي: وجه من هذا القول الذي حكيت وليس له وجه يصح من قبل أنه يلزمه أن يجعل في حمام قتادة مكة إذا أصيب خارجا من الحرم وفي غير إحرام فدية، ولا أحسبه يقول هذا ولا أعلم أحدا يقوله؛ لأنه ليست في الحمام حرمة تمنعه، إنما يمنع لحرمة البلد أو حرمة القاتل له.
10676 - قال وقد حكى أحمد: ابن المنذر، عن . ابن عباس
10677 - وابن المسيب.
10678 - وعطاء: "أن في حمام الحل شاة، يعني إذا أصابه المحرم".