143 - الرعي في الحرم
10634 - قال في رواية الشافعي: بالإجازة: ولا بأس أن أبي عبد الله ولا خير في أن يحتش منه شيء؛ لأن الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرعى من نبات الحرم شجره ومرعاه. مكة: أن يخلى خلاها: إلا الإذخر والاختلاء والاحتشاش نتفا وقطعا، وحرم أن يعضد شجرها، ولم يحرم أن يرعى.
10635 - قال: وقال سألت أبو يوسف: فأخبرني أنه سأل الحجاج بن أرطأة، فقال: "لا بأس أن يرعى، وكره أن يحتش". عطاء بن أبي رباح