الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
10618 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا زياد بن خليل التستري قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا محمد بن طلحة قال: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن سلمة بن الأكوع قال: كنت أرمي الوحش وأهدي لحومها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفقدني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " يا سلمة: أين تكون؟ "، فقلت: تباعد علي الصيد يا رسول الله، وأنا أصيد بصدور قناة من كذا، فقال: "أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت، وملقيك إذا جئت، فإني أحب العقيق".

10619 - قال أحمد: أما حديث النغير، والوحش فإنه لم يعلم أن من مذهب خصمه أن الصيد إذا أدخل الحرم، جاز حبسه فيه، وإنما لا يجوز إذا صاده في الحرم.

10620 - ودليلنا من جهة الأثر حديث النغير والوحش وما روي عن هشام بن عروة، أنه قال: كان عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون، فيرونها في الأقفاص: القبارى واليعاقيب.

10621 - فخبر النغير والوحش محمول على أنهما صيدا خارج حرم المدينة ثم أدخلا المدينة .

[ ص: 442 ] 10622 - وأما حديث موسى بن محمد بن إبراهيم فهو حديث ضعيف تفرد به موسى بن محمد، وكان يحيى بن معين يضعفه ويقول: لا يكتب حديثه، وكذلك غيره من الأئمة قد أنكروا عليه ما روى من المناكير التي لم يتابع عليها.

10623 - ومن يدعي العلم بالآثار لا ينبغي له أن يعارض ما روي من الأحاديث الثابتة في حرم المدينة بهذا الحديث الضعيف.

10624 - وقد يجوز إن كان صحيحا أن يكون الموضع الذي يصيد فيه سلمة خارجا من حرم المدينة، والموضع الذي رأى فيه سعد بن أبي وقاص غلاما يقطع شجرا من حرم المدينة، حتى لا يتنافيا، ولو اختلفا كان الحكم لرواية سعد لصحة حديثه، وثقة رجاله دون حديث سلمة لما ذكرنا من ضعف بعض رواته.

10625 - وقول من زعم أن حديث سعد كان في إباحة سلب من قطع شجر المدينة أو صاد بها كان في وقت ما كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال، ثم صار ذلك منسوخا دعوى بلا حجة، ومن يقول بحديث سعد نطالبه بدليل على أن هذا من جملة ما ذكر، فقيل: صيد الحرم بمكة معصية، وجزاؤه بالمال واجب، لم ينسخ من جملة ما نسخ في دعواه، ثم صيد المدينة وقطع شجرها ليس بمعصية، ولم يكن معصية قط في قول من يدعي هذا النسخ، فكيف يجوز له أن يلحقه بالعقوبات التي تجب بالمعاصي؟.

10626 - هذا الشيخ لو قال بما روي من الآثار الصحيحة في حرم المدينة، وسكت عن معارضتها بمثل هذه الحجة الضعيفة كان أولى به. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : [ ص: 443 ] "إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة مثل ما حرم"، ثم يردفه بأن تحريمها ليس بتحريم مكة، فيصرح بالخلاف في نفي التشبيه، ثم لا يجعل للتحريم بها أثرا، فيجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصه على التحريم وتشبيهه بتحريم إبراهيم عليه السلام ساقطا من كل الوجوه من غير حجة قاطعة بصحة قوله، ولا يفكر في نفسه من مخالف، وقول من يسقط، وبالله التوفيق والعصمة.

10627 - وأما ما رويناه في حديث علي رضي الله عنه في حرم المدينة: "ما بين عير إلى ثور"، فقد قال أبو عبيد: أهل المدينة، ما يعرفون بها جبلا يقال له ثور، وإنما ثور بمكة، فترى أن الحديث أصله: "ما بين عير إلى أحد".

10628 - قال أحمد: وبلغني عن أبي عبيد، أنه قال في كتاب "الجبل": بلغني أن بالمدينة جبيل يقال له ثور.

التالي السابق


الخدمات العلمية