142 - حرم المدينة وغير ذلك
[ ص: 438 ] 10605 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع : " الشافعي مكة أو شجر قطعه فلا جزاء عليه فيه، وأي صيد قتله حلال في بلد يعدو بالمدينة، وكذلك بوج من ونكره أن يقتله أو يقطع الشجر الطائف، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، وكذلك نكره قطع الشجر بكل موضع حماه النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك فيه: البقيع، فأما الصيد فلا نكرهه فيه ".