138 - الخيار في جزاء الصيد
10551 - أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله أبي العباس، عن عن الربيع، قال: حدثنا الشافعي سعيد، عن ، عن ابن جريج قال: [ ص: 421 ] ( عطاء هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) قال " فإن عطاء: من أجل قول الله تبارك وتعالى: ( أصاب إنسان نعامة، كان له إن كان ذا يسار أن يهدي جزورا، أو عدلها طعاما، أيتهن شاء، فجزاء ) كذا وكذا، وكل شيء في القرآن: أو، أو، فليختر منه صاحبه ما شاء قال : فقلت ابن جريج لعطاء: أرأيت إذا قدر على الطعام، ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب؟ قال: ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام، وليس عنده ثمن الجزور، وهي الرخصة ".