44 - المحرم يغطي وجهه إن شاء، ولا يغطي رأسه
9634 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو العباس، قال: سألت الربيع : " أيخمر المحرم وجهه؟ فقال: نعم، ولا يخمر رأسه ". الشافعي
9635 - فقلت للشافعي: إنا نكره ويكرهه صاحبنا يعني تخمير الوجه للمحرم، مالكا، ويروي فيه عن أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم. ابن عمر