9630 - قال في رواية الشافعي " ولا يلبس واحد منهما يعني الرجل، والمرأة ثوبا مصبوغا بزعفران ولا ورس، ويلبسان المصبوغ بالمدر: لأن المدر ليس بطيب " . أبي عبد الله:
[ ص: 153 ] 9631 - قال أخبرنا الشافعي: عن سعيد بن سالم، ، عن ابن جريج أنه كان " عطاء: وقال: إنما هو مدرة ". لا يرى بالممشق للمحرم بأسا أن يلبسه،
9632 - قال: وأخبرنا عن سعيد بن سالم، ، عن ابن جريج أنه كان "لا يرى بدرس عطاء: بأسا ما لم يجد ريحا". المعصفر، والزعفران للمحرم
9633 - قال أما المعصفر فلا بأس به، وأما الزعفران فكان إذا مسه الماء ظهرت رائحته فلا يلبسه المحرم، وإن لبسه افتدى. الشافعي:
[ ص: 154 ]