9603 - وفيما أنبأني إجازة عن أبو عبد الله، أبي العباس، عن عن الربيع، ، أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، ، عن ابن جريج ، عن أبيه قال: " لتدني أو قال: ابن طاوس ". لتدلي المرأة الحرام ثوبها على وجهها، ولا تتنقب
9604 - قال قد روينا عن أحمد: قالت: كان الركبان يمرون بنا، ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، "فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". أخبرناه عائشة أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أبو عمرو بن مطر، حدثنا إبراهيم بن علي، أخبرنا يحيى، أخبرنا هشيم، عن عن يزيد بن أبي زياد، ، عن مجاهد فذكره. عائشة