9532 - قال في القديم: وأخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، أن نافع: " عبد الله بن عمر ثم قال: أتعلم الله بما في نفسك؟ ". سمع بعض أهله يسمي حجا أو عمرة، فضرب في صدره،
9533 - وقد رويناه في كتاب السنن من حديث ، عن ابن جريج ابن أبي نجيح.
9534 - قال ولو سمى المحرم ذلك لم أكرهه إلا أنه لو كان سنة سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. الشافعي:
9535 - قال قد روينا عن أحمد: عن أبي نضرة، جابر، قالا: وأبي سعيد قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا ".
9536 - وفي رواية ، عن مجاهد ونحن، نقول: جابر، "لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلناها عمرة".
9537 - ويحتمل أنهم كانوا يصرخون بأنهم هو ذا يحجون لا عند التلبية، ويقولون: لبيك وينوون الحج، فكانت تلبيتهم بالحج على هذا المعنى.
9538 - ويحتمل أن يكون بعضهم يسميه، وبعضهم لا يسميه، والكل بحمد الله واسع.
9539 - وهذه الرواية أصح من رواية وفيها دلالة على أنهم أحرموا بالحج، ثم فسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، وأمرهم بالعمرة. إبراهيم بن محمد،
9540 - وفي رواية عن محمد بن علي، دلالة على أنه إنما أمر بالعمرة من لم يكن معه هدي. جابر،
[ ص: 126 ] 9541 - وفي حديث بلال بن الحارث أنه قال: أخبرناه قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة، أو لمن بعدنا؟ قال: بل "لكم خاصة". قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود النفيلي قال: حدثنا قال: أخبرني عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه قال: قلت يا رسول الله فذكره.
9542 - وروينا عن أبي ذر الغفاري، أنه قال: كانت رخصة لنا، ليست لأحد بعدنا يعني فسخ الحج بالعمرة.
9543 - وفي رواية أخرى، عن أنه قال: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي ذر،
9544 - وأما حديث طاوس: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المدينة لا يسمي حجا، ولا عمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا، والمروة، فأمر أصحابه" من كان منهم أهل بالحج، ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ".
9545 - فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة أحرموا إحراما مطلقا [ ص: 127 ] حتى نزل القضاء، وبعضهم أحرم بالحج، ففسخ الحج بالعمرة على من أحرم بالحج، ولم يكن معه هدي، وفي ذلك جمع بين الأخبار والله أعلم.
[ ص: 128 ]