9521 - وقد قال في حديث عن أبيه، عن جعفر بن محمد، بعد طوافه وسعيه بين جابر بن عبد الله، الصفا، والمروة: ". إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي، فليحل وليجعلها عمرة
9522 - فأخبر أنه، لم يجعلها عمرة، فكيف يجوز أن يقال: فسخ حجه بعمرة.
9523 - وأخبرنا أنه، لم يحل، فكيف يجوز أن يقال: كان متمتعا؟.
9524 - وإنما المتمتع من تمتع بالإحلال من العمرة حتى يحج بعدها، والمتمتع غير القارن، والقارن غير المتمتع، وإنما ساق هداياه عندنا تطوعا.
9525 - والجمع الصحيح بين الأخبار التي وردت في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا، وهو أنه أقام على النسك الذي أمر به حين نزل عليه القضاء.
9526 - وما روي من إهلاله بالحج والعمرة أو بهما إنما يرجع إلى إذنه في ذلك، أو تعليمه.
9527 - روي أنه " رجم ماعزا، وإنما أمر برجمه. وقطع سارقا: وإنما أمر بقطعه.
9528 - فإضافة الفعل إلى الآمر به في اللغة جائزة جوازها إلى الفاعل له، والله أعلم.
[ ص: 124 ]