9483 - أخبرنا وأبو بكر، أبو عبد الله، ، وأبو زكريا قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي الذي يعرف إسماعيل بن إبراهيم بابن علية قال: أخبرني عن عبد العزيز بن صهيب، ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك "نهى عن أن يتزعفر الرجل". رواه مسلم في الصحيح، من حديث ورواه ابن علية، من وجه آخر عن البخاري . عبد العزيز
[ ص: 115 ] 9484 - قال في رواية الشافعي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله، "أمر غير محرم بغسل الصفرة عنه".
9485 - قال قد روينا في حديث أحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. عمار بن ياسر
9486 - قال في رواية الشافعي فلا يجوز أن يكون أمر الأعرابي أن يغسل الصفرة، إلا لما وصفت؛ لأنه لا ينهى عن الطيب في حال تطيبه لها صلى الله عليه وسلم، ولو كان نهيه إياه لأنها طيب كان أمره إياه حين أمره بغسل الصفرة عام أبي عبد الله: الجعرانة وهي سنة ثمان، وكان حجه حجة الإسلام وهي سنة عشر، فكان تطيبه لإحرامه ولحله ناسخا لأمره الأعرابي أن يغسل الصفرة.
9487 - قال والذي خالفنا يروي أن الشافعي: طيبت أم حبيبة معاوية.