9425 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي مسلم، وسعيد، [ ص: 99 ] عن ، عن ابن جريج قال: عطاء ومن شاء أهل من ورائها، ومن شاء أهل منها، ولا يجاوزها إلا محرما". "المواقيت في الحج والعمرة سواء،
9426 - قال وبهذا نأخذ. الشافعي: