9329 - وروي عن عن حميد بن هلال، مطرف، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين: "جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينه عنه حتى مات.
9330 - وفي رواية أخرى قرن بين الحج والعمرة".
9331 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: قال الربيع رحمه الله: وليس مما وصفت من الأحاديث المختلفة شيء أحرى أن لا يكون متفقا من وجه، أو مختلفا لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف فعله من حديث الشافعي أنس.
9332 - ومن قال: قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حديث من قال: كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة، ولم يختلف في شيء من السنن، والاختلاف فيه أيسر من هذا من جهة أنه مباح، وإن كان الغلط فيه قبيحا فيما حمل من الاختلاف.
9333 - ومن فعل شيئا مما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله كان له واسعا: لأن الكتاب، ثم السنة مما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج، وإفراد الحج، والقران واسع كله.
9334 - قال: وأشبه الرواية أن يكون محفوظا رواية جابر بن عبد الله " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج محرما ينتظر القضاء؛ لأن رواية وطاوس: عن يحيى بن سعيد، القاسم، عن وعمرة، توافق روايته، وهؤلاء نقصوا الحديث. عائشة
9335 - ومن قال: إفراد الحج يشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أحدا لا [ ص: 74 ] يكون مقيما على حج، إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج، وأحسب حين حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بحج، إنما ذهب إلى أن سمع عائشة، تقول: "ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه"، وذكر أن عروة أهلت بعمرة، وإنما ذهب إلى أن عائشة قالت: "ففعلت في عمرتي كذا"، إلا أنه خالف خلافا بينا عائشة جابرا وأصحابه في قوله عن عائشة: "ومنا من جمع الحج والعمرة".
9336 - فإن قال قائل: قد الصبي بن معبد، فقال له هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. عمر: قرن
9337 - قيل: حكي أن رجلين قالا له: هذا أصل من حمل أهله، فقال: هديت لسنة نبيك، إن من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن القران والإفراد والعمرة هدى لا ضلال.
9338 - قال والرجلان أحمد: سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان.
9339 - قال فإن قال قائل: فما دل على هذا؟ قيل: أمر الشافعي: بأن يفصل بين الحج والعمرة، وهو لا يأمر إلا بما يسع، ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يخالف سنته، وإفراده الحج. عمر
9340 - فإن قيل: فما قول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس، حلوا ولم تحلل من عمرتك؟ قيل أكثر الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي، وكانت حفصة معهم، فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا، فقالت: لم يحلل الناس، ولم تحلل من عمرتك، يعني إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة، والله أعلم؟ فقال: لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر بدني "يعني والله أعلم، حتى يحل الحاج؛ لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من [ ص: 75 ] كان معه هدي إحرامه حجا". وهذا من سعة لسان العرب الذي يكاد يعرف بالجواب فيه. حفصة
9341 - فإن قال قائل: فمن أين يثبت حديث عائشة، وجابر، وابن عمر دون حديث من قال: قرن؟ قيل: بتقدم صحبة وطاوس، وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره، وقرب جابر، من النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل حفظها عنه، وقرب عائشة ولأن من وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء، إذا لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام، طلب الاختيار فيما وسع في الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه؛ لأنه قد أتى في المتلاعنين، فانتظر القضاء، وكذلك حفظ عنه في غيرهما. ابن عمر
9342 - قال قد رجح أحمد: رحمه الله أخبار الإفراد على أخبار القران بما يكون ترجيحا عند أهل العلم بالحديث، وقد أنكر الشافعي على ابن عمر روايته تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة جميعا. ورواه أنس بن مالك عن أبو قلابة، قال: سمعتهم يصرخون بهما جميعا. أنس بن مالك
9343 - قال الصحيح رواية سليمان بن حرب: وقد جمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة، وإنما سمع أبي قلابة. أولئك دون النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو نحوه ، [ ص: 76 ] أخبرناه أنس بن مالك أبو الحسين بن الفضل قال: أخبرنا قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: يعقوب بن سفيان فذكره. سليمان بن حرب