19 - استحباب العمرة من التنعيم
9308 - أخبرنا أبو زكريا، قالا: حدثنا وأبو بكر قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي أنه سمع ابن عيينة، يقول: سمعت عمرو بن دينار، عمرو بن أوس، يقول: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن "يردف عائشة، فيعمرها من التنعيم" أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عيينة.
9309 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع "وإذا تنحى عن هذين الموضعين، وإن أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إلي". الشافعي:
9310 - وكان يستحب للمعتمر أن يجعل بينه وبين الحرم بطن واد. ابن عباس
9311 - وقال في كتاب المناسك في رواية فإن أخطأه ذلك اعتمر من أبي عبد الله: الحديبية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد المدخل لعمرته منها.
[ ص: 65 ]