[ ص: 5 ] كتاب المناسك
[ ص: 6 ] [ ص: 7 ] ((بسم الله الرحمن الرحيم )) 1 - باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا
9123 - قال الله عز وجل: ( وأتموا الحج والعمرة لله ) .
9124 - وقال: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) .
9125 - أنبأني رحمه الله إجازة، أن أبو عبد الله الحافظ أبا العباس الأموي، حدثهم قال: أخبرنا قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، قال: عكرمة لما نزلت: ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) الآية، قالت اليهود: فنحن مسلمون. فقال الله لنبيه عليه السلام، فاخصمهم بحجتهم، يعني. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "حجوا". فقالوا: لم يكتب علينا. وأبوا أن [ ص: 8 ] يحجوا قال الله: ( ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) .
9126 - قال : "من كفر من أهل الملل، فإن الله غني عن العالمين". عكرمة
9127 - قال رحمه الله وما أشبه ما قال الشافعي بما قال، والله أعلم؛ لأن هذا كفر عكرمة وقد أنزله الله تبارك وتعالى، والكفر بآية من كتاب الله كفر. بفرض الحج
9128 - قال وأخبرنا الشافعي: مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم، عن قال: قال ابن جريج في قول الله: ( مجاهد ومن كفر ) قال: "هو ما إن حج لم يره برا، وإن جلس لم يره إثما" كان يذهب إلى أنه كفر بفرض الحج. سعيد بن سالم
9129 - قال: ومن كفر بآية من كتاب الله كان كافرا، وهذا إن شاء الله كما قال ، وما قال مجاهد فيه أوضح وإن كان هذا واضحا . عكرمة
[ ص: 9 ] 9130 - ثم استدل بآية الاستئذان، وألا يتلا في ثبوت الفرض على البالغين دون الأطفال. الشافعي
9131 - قال: وفي كتابه: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض الله الجهاد، بعبد الله بن عمر حريصا على أن يجاهد، وأبوه حريص على جهاده، وهو ابن أربع عشرة، فرده عام أحد، ثم أجازه حين بلغ خمس عشرة سنة عام الخندق.
9132 - فاستدللنا بأن الفرائض والحدود، إنما تجب على البالغين، وصنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد مع وبضعة عشر رجلا كلهم في مثل سنه. ابن عمر،