9044 - قال: وحدثنا قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة " لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما ، رواه " في الصحيح، عن مسلم يحيى ، عن ، وأخرجاه من حديث أبي معاوية ، عن حفص بن غياث . الأعمش
9045 - وبمعناه أخرجه من حديث البخاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت؟ " قالت: لا قال: "تريدين أن تصومي غدا؟" قالت: لا قال: "فأفطري" جويرية بنت الحارث .
[ ص: 375 ] 9046 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو إسحاق شافع قال: أخبرنا قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: أخبرنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار يحيى بن جعدة ، عن عبد الله بن عمرو القاري قال: سمعت ، يقول: أبا هريرة محمدا صلى الله عليه وسلم، ورب هذا البيت قاله" . "ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة ولكن
9047 - قال : وهذا الحديث إنما سمعه أحمد ، مطلقا في النهي، فجرى على إطلاقه في النهي عن صومه على الاختيار لمن كان إذا صام منعه من الصلاة ما لو كان مفطرا فعله. الشافعي
9048 - قال: والحجة في ذلك ما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، ومن صام شهرا صام فيه جمعا، وإذا كان النهي مقيدا بإفراده بالصوم لم يكن في حديث عائشة فيه حجة من هذا الوجه، إلا أن يقول قائل: إذا جاز صومه مع غيره جاز منفردا، ومتابعة السنة أولى، وبالله التوفيق. عائشة