7 - السن التي تؤخذ في الغنم
[ ص: 47 ] 7956 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: حدثنا سفيان بشر بن عاصم ، عن أبيه،: أن ، رضي الله عنه استعمل عمر أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ، ومخاليفها، فخرج مصدقا، فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم، فقالوا له: إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذ منه، فأمسك حتى لقي ، فقال له: اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم، نعد عليهم بالغذاء، ولا نأخذه منهم، فقال له عمر : اعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة، يروح بها الراعي على يده، وقل لهم: لا آخذ منكم الربى، ولا الماخض، ولا ذات الدر، ولا الشاة الأكولة [ ص: 48 ] ، ولا فحل الغنم، وخذ العناق، والجذعة، والثنية، فذلك عدل بين غذاء المال وخياره " . عمر
7957 - قال في رواية الشافعي : وإنما منعني أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي سعيد لمعاذ حين بعثه مصدقا: ، وكرائم الأموال فيما هو أعلى بين كل ما يجوز ضحية. "إياك وكرائم أموالهم"