6741 - قال وكذا قال أحمد: عن مجاهد، أنها ركعة أخبرناه ابن عباس، أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، مسدد، أخبرنا وسعيد بن منصور، عن أبو عوانة، بكير بن الأخنس، عن عن مجاهد، قال: ابن عباس "فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" [ ص: 25 ] رواه في الصحيح عن مسلم سعيد بن منصور.
6742 - ورواية هذه قد دخلها الخصوص بروايته صلاة الخوف ابن عباس بذي قرد فإن فيها "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، فكانت له ركعتين، ولكل طائفة ركعة، فإنما أراد بما قال المأموم دون الإمام، ويشبه أن يكون أراد ركعة يفعلها مع الإمام، وركعة ينفرد بها ليكون موافقا لسائر الروايات الصحيحة في صلاة الخوف" وأما حديث عن عبيد الله بن عبد الله، فكذا رواه ابن عباس أبو بكر بن أبي الجهم، ورواه وهو أحفظ منه، عن الزهري، عن عبد الله، ويشبه أن يكون قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، بعسفان، وكذلك رواه عن عكرمة، ويشبه أن يكون هو المراد براوية ابن عباس، أبي بكر بن أبي الجهم، ويكون قوله وصفا موازي العدو، وأراد به في حالة الحراسة عند سجود الإمام، وقوله: ثم انصرف هؤلاء، وجاء أولئك أراد به تقديم الصف المؤخر وتأخر الصف الأول، كما هو في حديث صلاته بعسفان، ويشبه أن يكون هذا هو المراد أيضا بحديث زيد بن ثابت.
6743 - ولم يخرج ولا البخاري، واحدا منهما في الصحيح. مسلم
6744 - وأما حديث فكذا في هذه الرواية، ورواه حذيفة بن اليمان، عن محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، سليم بن عبيد، عن حذيفة، بحيث يشبه أن يكون كرواية [ ص: 26 ] وأجاب ابن عمر عنه في القديم بأن قال: الشافعي كان ليس بالحافظ، محمد بن جابر وسليم بن عبيد عند أهل العلم ممن سألت عنه مجهول، ثم ذكر رواية سفيان الثوري، عن وشعبة، أشعث، عن خلاف روايته. الأسود بن هلال
6745 - قال وقد روينا عن أحمد: إسرائيل، عن عن أبي إسحاق، سليم بن عبيد، عن حذيفة في صلاته في قصة مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن العاص بعسفان فيشبه أن يكون المراد براوية ما هو بين في رواية الأسود بن هلال إسرائيل، ولم يخرج ولا البخاري في الصحيح شيئا من هذه الروايات. مسلم
6746 - وقد روي عن عن عروة بن الزبير، أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، وفيها أن الطائفة الثانية قضت الركعة الأولى عند مجيئها، ثم صلت الأخرى مع الإمام، ثم قضت الطائفة الأولى الركعة الثانية، ثم كان السلام. وقال في حديثه: إن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد ".
6747 - وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة خلاف ذلك، فصارت الروايتان متعارضتين، ورجح ابن عمر، البخاري، إسناد حديث ومسلم فأخرجاه في الصحيح، دون حديث ابن عمر وقد قيل فيه عن أبي هريرة، عن عروة، وروى عائشة. عن خصيف الجزري، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على أنه كبر بالصفين جميعا، وأن كل واحد منهما قضى ركعته بعد سلامه مناوبة . أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود،
[ ص: 27 ] 6748 - وخصيف ليس بالقوي.
6749 - وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وقد قال الله عز وجل: ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) . فيشبه أن يكون ما روي في صلاة الخوف في حديث وحديث أبي هريرة، بخلاف الآية. وروى ابن مسعود يزيد الفقير، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يشبه حديث جابر بن عبد الله، ثعلبة بن زهدم، عن حذيفة.
6750 - قال وقد قال بعضهم في حديث أبو داود: يزيد الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرى.
6751 - قال والثابت عن أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو صلاته جابر بن عبد الله، بعسفان، ونحن نذكره إن شاء الله.
[ ص: 28 ]