6262 - قال وقد أباح أحمد: رحمه الله الشافعي في وقت الأولى منهما دون الأخرى، وكان في القديم والإملاء يبيحه في وقت إحداهما، كيف كان أخف عليهم قياسا على السفر، وأباح في السفر الجمع بينهما في وقت إحداهما، واستحب أن يفعل في كل واحدة منهما ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع بين الصلاتين بعذر المطر
6263 - قال : وإذا جمع بينهما في وقت الآخرة، كان له أن يصلي بعد الأولى وينصرف، ويصنع ما بدا له؛ لأنه يروي في بعض الحديث أن بعض من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بجمع صلى معه المغرب، ثم أناخ بعضهم أباعرهم في منازلهم، ثم صلوا العشاء ومنازلهم فيما نرى حيث صلوا، وإنما صلوا العشاء في وقتها، وإذا صليتا في وقت الأولى منهما وإلى بينهما. الشافعي