6024 - قال في القديم: وقال بعض الناس: الشافعي وزعم أن من حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقصر في أقل من ثلاث لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثا إلا مع ذي محرم ". فقيل لبعض من قال هذا: وما سفر المرأة مما يقصر فيه الصلاة؟ أوما قلتم ما دون الثلاث سفر، وحكيتم ذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فقد جعل ما دون الثلاث سفرا، وقد نهيت المرأة أن تخلو في المصر مع الرجل، أفتقصر الصلاة في الخلو؟ إنما نهيت المرأة عن السفر مع غير محرم للحياطة لها. "لا تسافر امرأة سفرا يكون ذلك السفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع ذي محرم"