5733 - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن إبراهيم بن محمد ، عن ابن عجلان عبيد الله بن مقسم ، عن ، أن جابر بن عبد الله كان " معاذ بن جبل ". يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة
5734 - قال أحمد: والأصل أن ما كان موصولا بالحديث تكون منه وخاصة إذا روي من وجهين، إلا أن تقوم دلالة على التمييز، فالظاهر أن قوله: هي له تطوع وهي لهم مكتوبة من قول . جابر بن عبد الله
5735 - وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأخشى لله من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم.
5736 - وحين حكى الرجل فعل معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينكر منه إلا التطويل، ولم يفصل الحال عليه في الإمامة، ولو كان فيها تفصيل لعلمه إياه كما علمه ترك التطويل، ومن زعم أن ذلك كان مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببطن النخل حين مر كان يفعل الفرض الواحد في اليوم مرتين، ثم نسخ.
5737 - فقد ادعى ما لا يعرف، وحديث ، عن عمرو بن شعيب سليمان مولى ميمونة ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ابن عمر لا تصلوا صلاة في يوم مرتين " . [ ص: 155 ] لا يثبت بثبوت حديث معاذ للاختلاف في الاحتجاج برواية وانفراده به، والاتفاق على الاحتجاج بروايات رواة حديث عمرو بن شعيب معاذ وتظاهرهم للاختلاف.
5738 - ثم ليس فيه دلالة على كونه شرعا ثابتا، ثم نسخ بقوله: " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ". فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغبهم في إعادة الصلاة بالجماعة، فيجوز أن يكون بعضهم ذهب وهمه إلى أن الإعادة واجبة. فقال: أي كلتاهما على طريق الوجوب. "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
5739 - ويحتمل أن يكون قال ذلك حين لم يسن إعادة الصلاة بالجماعة لإدراك فضيلتها، فقد وقع الإجماع في بعض الصلوات أنها تعاد .
[ ص: 156 ] 5740 - وصح عن ، عن نافع إعادة غير المغرب والصبح، وعنه روي هذا الخبر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر
5741 - فكيف يجوز نسخ سنن بهذا الخبر من غير تأريخ ولا سبب يدل على النسخ مع ما ذكرنا من الاحتمال؟.