177 - من يجب عليه الصلاة
5718 - احتج رحمه الله: بآية الاستئذان والابتلاء في وجوب الفرائض على الإنسان بالبلوغ. الشافعي
5719 - قال: بأن أجاز وفرض الله الجهاد، فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على من استكمل خمس عشرة سنة، عام الخندق ابن خمس عشرة سنة، ورده عام أحد ابن أربع عشرة سنة. ابن عمر
5720 - وحديث يرد في موضعه بإسناده. ابن عمر
5721 - وقال في مختصر البويطي والربيع: ويؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل ابن سبع سنين.