5546 - قال : الشافعي وهم يكرهون أن ينقض وتره، ويقولون: إذا أوتر صلى مثنى مثنى.
5547 - أورده في خلافهم عليا رضي الله عنه، واحتج لقوله في سنن الشافعي بما في بعض الحديث، أن حرملة وتلك نافلة بعد الوتر في وقت قد يجوز فيه الوتر، وذلك أنه قبل صلاة الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر بعد الوتر،