5306 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيما بلغه، عن الشافعي ، عن يزيد بن هارون حماد، عن عاصم، عن أبي عبد الرحمن، عليا خرج حين ثوب المؤذن فقال: " أين السائل عن الوتر؟ نعم ساعة الوتر هذه، ثم قرأ: ( والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ) . أن
5307 - قال : وهم لا يأخذون بهذا، أو يقولون: ليست هذه من ساعات الوتر. الشافعي
5308 - قال الشيخ تابعه أحمد: ، عن إسماعيل بن أبي خالد وإنما أراد والله أعلم من نام عنها، أو نسيها فيصليها قبل صلاة الصبح. أبي عبد الرحمن،
5309 - قال : فإن صلى الصبح فلا إعادة عليه. الشافعي
5310 - وقال في القديم: لم يقضه؛ لأنه عمل في وقت .
[ ص: 14 ]