5214 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع " سمع الشافعي: رضي الله عنه النهي عن الصلاة جملة، عمر، المنكدر عليها بالمدينة، بعد العصر، ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفناه، فكان يجب عليه ما فعل. وضرب
5215 - وكذلك يعني حين صنع كما صنع أبو سعيد الخدري عمر.
5216 - ويجب على من علم المعنى الذي نهي عنه، والمعنى الذي أبيحت فيه إباحتها بالمعنى الذي أباحها فيه.
5217 - فإن قال قائل: فهل من أحد صنع خلاف ما صنعا؟ قيل: نعم، ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، والحسن، والحسين، وغيرهما ".