5151 - أخبرنا الشيخ الإمام رضي الله عنه قال: قال أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمة الله عليه ورضوانه: فالعلم يحيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صلياها معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين، فلما جعله مدركا للصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل، التي لا تلزم. الشافعي
5152 - قال وروينا في الحديث الثابت، عن الشيخ أحمد: أبي سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته". أبي هريرة، عن
5153 - وبذلك كان يفتي . أبو هريرة
5154 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قال: حدثنا قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرني أبي قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: حدثني الأوزاعي عن يحيى بن سعيد، قال: كان سعيد بن أبي سعيد المقبري يقول: " من نام، أو غفل عن صلاة الصبح، فصلى ركعة من صلاة الصبح، قبل أن تطلع الشمس، والأخرى بعد طلوعها، فقد أجزأها، ومن نام، أو غفل، عن صلاة العصر، فصلى ركعتين قبل غروب الشمس، وركعتين بعد، فقد أدركها " . أبو هريرة
[ ص: 420 ] 5155 - قال فإذا كانت فتواه بهذا وروايته، ما ذكرنا وهو أحد رواة النهي عن الصلاة في هذه الساعات، فكيف يجوز دعوى نسخ ما رواه الشيخ أحمد: في الإدراك بما رواه في النهي من غير تاريخ ولا سبب يدل على النسخ؟. أبو هريرة