139 - باب الساعة التي يكره فيها صلاة التطوع، ويجوز فيها الفريضة والقضاء والجنازة، الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
5133 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالوا: حدثنا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، الأعرج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن الصلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح، حتى تطلع الشمس" أبي هريرة: ، [ ص: 411 ] رواه عن في الصحيح، عن مسلم يحيى بن مالك.
5134 - وأخرجاه من حديث عن حفص بن عاصم، أبي هريرة.
5135 - ومن حديث . عمر بن الخطاب
[ ص: 412 ] 5136 - عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي سعيد الخدري
5137 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها"، ابن عمر: رواه عن في الصحيح، عن البخاري عن عبد الله بن يوسف، ورواه مالك، عن مسلم، يحيى، عن مالك.