4897 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه قال: أخبرنا قال: حدثنا أبو محمد بن حيان إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو عامر موسى بن عامر قال: حدثنا قال: قال الوليد بن مسلم أخبرني ابن جابر: عن نافع، "أنه ابن عمر: رأى دما في ثوبه، وعليه ثياب، فرمى بالثوب الذي فيه الدم، وأقبل على صلاته".
4898 - قال الوليد: وأخبرني عن الليث، عن ابن شهاب، "أنه رأى في ثوبه دما، وهو في الصلاة، فخلعه". القاسم بن محمد،
4899 - قال نص الشيخ أحمد: رحمه الله في كتاب الطهارة، على الشافعي . وجوب غسل الثوب، الذي أصابه نجس، فاستيقنه صاحبه أدرك طرفه، أو لم يدركه
[ ص: 355 ] 4900 - وشرط في الإملاء، أن يكون قدر ما لو كان له لون مشهور، أدركه الطرف قال: " وإنما ذهبنا، فيما أدركه الطرف، إلى ما أخبرنا عن عن أبيه، أنه قال: جعفر بن محمد قال: ثم نظر في ذلك، فقال: ما كان لهم إلا ثوب واحد، فرفضه ". لو اتخذت ثوبا للمغتسل، فإني رأيت الذباب يقع على الشيء الرقيق، ثم يقع على الثوب
4901 - قال "يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم". الشافعي:
4902 - قال: "ومذاهب أهل المدينة للخلاء بارزة على الأرض، وعلى سطوح ليست في بواليع، فلا شك أن من جلس في تلك المذاهب، أن الذباب يقع على الخلاء، ثم يقع عليه".
4903 - قال "لولا مذاهب الفقهاء، فيما لا يدركه الطرف، لرأيت أن من استيقن نجاسة أصابت ثوبه، فعليه غسله". الشافعي:
4904 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع " في الدم إذا كان لمعة مجتمعة وجب غسلها، وإن كانت أقل من موضع دينار، أو فلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بغسل دم المحيض في المعقول: اللمعة. الشافعي:
4905 - وإذا كان يسيرا، كدم البرغوث، وما أشبهه لم يغسل، لأن العامة، أجازت هذا ".
4906 - قال وقد روينا في حديث الشيخ أحمد: عائشة: مصرورة في يد الغلام، فقال: "اغسلي هذه" عائشة . أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في كساء، فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما يليها، فبعثها إلى
[ ص: 356 ] 4907 - وروى في كتاب الطهارة بإسناده عن الشافعي "أنه عصر بثرة بوجهه، فخرج منها الدم، فدلكه بين أصبعه، ثم قام إلى الصلاة، ولم يغسل يده". ابن عمر:
4908 - وروي بإسناده في هذا المعنى عن سعيد بن المسيب، حين رعفا، وقد مضى ذكره في مسألة الرعاف. وسالم بن عبد الله،
4909 - فأما حديث روح بن غطيف عن عن الزهري عن أبي سلمة، مرفوعا: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم". أبي هريرة،
4910 - فإنه لم يثبت، وقد أنكره عليه عبد الله بن المبارك، وغيرهما من الحفاظ. ويحيى بن معين،
4911 - وذهب في كتاب الشافعي وفي الإملاء إلى: إيجاب غسل الثوب، من قليل الدم، وكثيره . حرملة،
[ ص: 357 ] 4912 - قال: ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن قليل الدم، ولا كثيره.