4668 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي المهلب، أبي قلابة، قال: " عمران بن حصين الخرباق رجل بسيط اليدين: فنادى يا رسول الله، أقصرت الصلاة، فخرج مغضبا يجر رداءه، فسأل، فأخبر، فصلى تلك الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم " سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام، فدخل الحجرة، فقال [ ص: 305 ] ، رواه عن في الصحيح عن مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عبد الوهاب.
4669 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي، ابن علية، وهشيم عن خالد، عن عن أبي قلابة، أبي المهلب، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، عمران بن حصين، الحديث.
4670 - ورواه في كتاب القديم عن فحين جمع بينه وبين ابن علية، هشيم، ولم يسمعه من هشيم، لم يذكر فيه أيضا سماعه من ابن علية.
4671 - وقد أخرجه في الصحيح عن مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن زهير بن حرب، إسماعيل ابن علية.
4672 - قال في القديم: أخبرنا بعض أصحابنا عن الشافعي عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، سويد بن قيس، عن فأشار إلى الحديث الذي أخبرنا معاوية بن حديج، قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أحمد بن عبيد قال: حدثنا عبيد بن شريك، وأحمد بن إبراهيم بن ملحان قالا: حدثنا قال: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد، أن يزيد بن أبي حبيب، سويد بن قيس أخبره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى يوما، فانصرف، وقد بقي من الصلاة ركعة، فأدركه رجل، فقال: نسيت من الصلاة ركعة، فرجع، فدخل المسجد، فأمر معاوية بن حديج، بلالا، فأقام الصلاة، فصلى بالناس ركعة " فأخبرت بذلك الناس، فقالوا: وتعرف الرجل؟ قلت: لا، إلا أن أراه، فمر بي، فقلت: هو هذا، فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله . عن
[ ص: 306 ] 4673 - ورواه في كتاب السنن، عن أبو داود قتيبة، عن وقال فيه: فسلم، وقد بقيت من الصلاة ركعة. الليث،
4674 - ورواه عن يحيى بن أيوب، فقال: "المغرب"، وقال: "فسلم في ركعتين". يزيد بن أبي حبيب،
4675 - وليس في شيء من الروايات التي عندنا: أنه أمر بلالا، فأذن، وأقام، وإنما فيها، فأمر بلالا، فأقام الصلاة.
4676 - وإنما يدل هذا على أنه يأمرهم بالاجتماع، ليصلي بهم بقية الصلاة، ولم يؤثر ذلك حنئذ في صلاتهم للعلة التي ذكرها ونحن نحكيها. الشافعي،
4677 - وأمره بلالا وأمر بلال إياهم قد يكونان بالإشارة، بعد ما علموا بالسهو، فلا يؤثران في الصلاة، والله أعلم.