4336 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، أن نافع، كان يقول: ابن عمر، "من صلى المغرب، أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما".
4337 - قال في رواية الربيع فقلت أبي سعيد: فإنا نقول: يعيد كل صلاة إلا المغرب، فإنه إذا عاد لها صارت شفعا. للشافعي:
4338 - فبين خلافهم للحديث جملة، وخلافهم ابن الشافعي عمر، فيما روينا. وابن المسيب،
4339 - ثم قال: وقولكم: " إذا أعاد المغرب صارت شفعا، وكيف يصير شفعا، وقد فصل بينهما بسلام؟ وأطال الكلام في هذا.
4340 - قال ودعوى من ادعى النسخ في هذه الأخبار بأخبار النهي عن الشيخ أحمد: باطلة، لا يشهد له بها تاريخ، ولا سبب يدل على الناسخ منهما، والجمع بين الأخبار إذا أمكن الجمع، أولى من إبطال ما لا يوافق مذهبه، وبالله التوفيق. صلاة النفل بعد الصبح، والعصر
[ ص: 220 ]