الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الخبر الدال على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم

                                                                                                                                                                              بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها لا في عرضها

                                                                                                                                                                              2423 - حدثنا محمد بن زكريا الجوهري، قال: ثنا هارون الأيلي، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة.

                                                                                                                                                                              2424 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا حرملة قال: حدثني عمي، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. [ ص: 74 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وممن مذهبه أن ذلك في الطول لا في العرض أنس بن مالك، وأبو هريرة .

                                                                                                                                                                              2425 - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: إذا كان قدر [آخرة] الرحل، وإن كان قدر [الشعرة] أجزأه.

                                                                                                                                                                              2426 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: ثنا مسعر، عن الوليد بن أبي مالك، عن أبي عبيد الله، عن أبي هريرة قال: يسترك مثل مؤخرة الرحل مثل جلة السوط.

                                                                                                                                                                              2427 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا حجاج عن إبراهيم، قال: ثنا عيسى، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام وقد نصب عصا يصلي إليها.

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي : يجزئ السهم والسوط والسيف ونحو ذلك.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وقد اختلف في قدر مؤخرة الرحل في الطول؛ فقالت طائفة: قدر مؤخرة الرحل ذراع. هكذا قال عطاء بن أبي رباح، وقال: [ ص: 75 ] يكون خالصها على ظهر الأرض ذراعا، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.

                                                                                                                                                                              وقال مالك: السترة قدر عظم الذراع فصاعدا. وكذلك قال الشافعي، وكان قتادة يقول: يستره إذا كان ذراعا وشبرا، وصلى داود بن أبي هند بقوم خلف رسم جدار نحو أربع أصابع، وقال: كانوا يرون أن هذا يستر المصلي.

                                                                                                                                                                              وقال الثوري: يجزئك أن يكون بينك وبين القبلة مثل مؤخرة الرحل. وقال الأوزاعي : يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل.

                                                                                                                                                                              واختلفوا بالاستتار بالشيء الذي لا ينتصب إن عرض فصلي إليه؛ فقالت طائفة: إذا لم ينتصب عرضه بين يديه وصلى. كذلك قال سعيد بن جبير، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل.

                                                                                                                                                                              وكره النخعي أن يصلي إلى عصا يعرضها، وإلى قصبة، أو سوط، وقال: لا يجزئه حتى ينصبه نصبا، وقال سفيان الثوري: الخط أحب إلي من هذه الحجارة التي في الطريق إذا لم يكن ذراعا. [ ص: 76 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية