ذكر مقدار ما يجعل المصلي بينه وبين السترة
واختلفوا في المقدار الذي يجعله المصلي بينه وبين سترته؛ فقالت طائفة: يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع، كان يفعل ذلك. عبد الله بن مغفل
وكان عطاء يقول: أدنى ما يكفيك فيما بينك وبين السارية ثلاثة أذرع، وبه قال . الشافعي
ورؤي يصلي وبينه وبين السترة شيء كثير أذرع ثلاثة أو أكثر. أحمد بن حنبل
وقال عكرمة: إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة بحجر لم يقطع صلاتك. وقال إذا كان بينك وبينه نهر لم يقطع صلاتك [ ص: 77 ] قتادة: