ذكر الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل دخوله في الصلاة
قال : اختلف أهل العلم في أبو بكر فرخصت طائفة في ذلك، وممن كان لا يرى به بأسا الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل أن يدخل في الصلاة، ، طاوس ، وعطاء ، والزهري ، وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله ، ، وهو قول وإبراهيم النخعي ، مالك ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبي ثور ويعقوب ، ومحمد ، وروينا عن أنه قال: لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام من المنبر يوم الجمعة حتى يكبر". ابن عمر
1810 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا ، قال: نا سعيد بن منصور ، عن إسماعيل بن عياش عبد العزيز بن عبيد الله ، عن سالم، عن أبيه قال: "لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام من المنبر يوم الجمعة حتى يكبر".
وكان يكره ذلك، وروي عن الحكم بن عتيبة رواية توافق قول طاوس الحكم خلاف الرواية الأولى.
قال : قد كان الكلام مباحا قبل خطبة الإمام، وقد أمر [ ص: 88 ] الناس بالإنصات لإمامهم إذا خطب، فإذا انقضت الخطبة رجعت الإباحة، والأخبار دالة على ذلك، وهو قوله: " أبو بكر " وقد روينا في هذا الباب حديثا يدل على ما قلناه. إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت
1811 - حدثنا ، قال: نا موسى بن هارون ، قال: نا أبو بكر ، عن وكيع عن جرير بن حازم، ثابت ، عن أنس، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوم الجمعة من المنبر، فيقوم معه الرجل فيكلمه في الحاجة، ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلي".
واختلفوا في فكرهت طائفة الكلام بينهما، وممن كره ذلك الكلام بين الخطبتين، ، مالك ، وهو قول والأوزاعي ، الشافعي وإسحاق . [ ص: 89 ]
وقد روينا عن أنه قال: لا بأس بالكلام بين الخطبتين، وإذا نزل الإمام عن المنبر. وكان الحسن البصري حسن يكرهه.