ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة
1672 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال: نا أبو عمر، قال: نا ، وحدثنا شعبة قال: نا محمد بن إسماعيل، ، قال: نا سليمان بن حرب ، عن شعبة الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟" (قال) : صليت خمسا، فسجد سجدتين .
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث، وممن قال به علقمة، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والنخعي، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، ، والشافعي وأحمد، وإسحاق ، وأبو ثور.
وفيه قول ثان: قاله - قال في رجل صلى الظهر خمسا قال: قتادة يزيد فيها ركعة فتكون صلاته للظهر وركعتين بعدها، وإذا صلى الصبح ثلاثا [ ص: 485 ] صلى إليها رابعة فتكون ركعتان تطوعا، ويسجد [سجدتي] السهو وهو جالس.
وفيه قول ثالث: قال إذا صلى الظهر خمسا ولم يجلس في الرابعة فإنه حماد بن أبي سليمان: يزيد السادسة ثم يسلم ثم يستأنف صلاته.
وقال فيمن صلى الظهر خمسا ولم يجلس في رابعة قال: أحب إلي أن يعيد، وقال سفيان الثوري النعمان: فيمن صلى الظهر خمسا فقعد في الرابعة (قدر) التشهد، قال: يضيف إليها ركعة أخرى، (ثم يتشهد، ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ثم يسلم) .
وفي كتاب محمد بن الحسن: فيمن إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد فصلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الظهر، وإن ذكر حين تمت الخامسة أنه قد صلى خمسا أحب إلي أن يشفع بركعة ثم يسلم ويستقبل الظهر، وإن لم يفعل لم يكن عليه شيء إلا الظهر، وإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد فقد تمت الظهر، والخامسة تطوع، وعليه أن يضيف إليها ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد [ ص: 486 ] سجدتي السهو وتمت صلاته. صلى الظهر خمسا ساهيا:
قال أبو بكر: فقولهم هذا خلاف خبر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه صلى خمسا لم يشفع بركعة، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه [جلس] في الرابعة، وهم يظهرون اتباع أخبار ابن مسعود ، وهذا الإسناد من جياد أسانيد أهل ابن مسعود الكوفة، وقد خالفوه وخالفوا علقمة، والنخعي، وخالفوا خبر ؛ لأن في حديث أبي سعيد الخدري أبي سعيد : الق الشك وابن على اليقين، فإذا استيقنت التمام فاسجد سجدتين ، وفي حديث : فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان، فهذه الأخبار متفقة كلها، وقول أصحاب الرأي خلافها، وليس معهم لقولهم حجة. ابن عباس