ذكر التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر أو العصر، والبناء على ما صلى المصلي قبل تسليمه
1671 - [أخبرنا] حاتم بن منصور، أن حدثهم، قال: نا الحميدي سفيان، قال: نا ، عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين قال: أبي هريرة أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يقول ذو اليدين؟" قالوا: صدق يا رسول الله، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد كسجوده، ثم رفع ثم كبر فسجد ثم كبر ورفع، قال محمد: وأخبرت عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وسلم. عمران بن حصين صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي [العشي] ، إما الظهر وإما [ ص: 483 ] العصر - وأكثر ظني أنها العصر - ركعتين ثم انصرف إلى جذع في المسجد فاستند إليه وهو مغضب، وخرج سرعان الناس يقولون: قصرت الصلاة، وفي القوم
قال أبو بكر: هذا خبر ثابت والقول به يجب، وسجدتي السهو يسجدهما المصلي في هذه الحال بعد السلام، وليس لقول من قال: إن حديث منسوخ معنى؛ لأن تحريم الكلام كان أبي هريرة بمكة ، وإسلام بعد الهجرة وبعد بدر [بسنين] ، قدم أبي هريرة أبو هريرة المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر ، وعلى المدينة سباع بن عرفطة، وذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين، وغير جائز أن يكون الأول ناسخا والآخر منسوخا، والكلام عامدا في الصلاة كان مباحا والنبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة بمكة ، ثم وقع النسخ على عمد الكلام قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم.
فأما الكلام ساهيا في الصلاة فليس من هذا الوجه، ولا يجوز أن يقع على الكلام ساهيا في الصلاة النهي؛ إذ غير جائز أن يدعي أحد أن الله نهى من لا يعلم أنه في الصلاة عن الكلام فيها في الحال التي هو غير عالم بأنه في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم وهو غير عالم بأنه في الوقت الذي تكلم فيه في الصلاة، بل كان عنده أنه قد أدى فرض [ ص: 484 ] الصلاة بكماله. بين ذلك في قوله: "ما قصرت ولا نسيت".