ذكر السلام على المصلي
ثبت أن قال: عبد الله بن مسعود الحبشة فيرد علينا، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي. وقد ذكرت هذا الحديث، فالكلام في الصلاة لا يجوز، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المصلي يرد السلام بالإشارة. كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل أن نأتي أرض
1583 - حدثنا إسحاق [بن إبراهيم ] ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة قال: قال زيد بن أسلم : ابن عمر صهيب فدخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال: [كان] يشير بيده. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف فصلى فيه، ودخل معه
فحديث ، وحديث عبد الله بن مسعود صهيب يدلان على إباحة إذ لو كان ذلك لا يجوز لنهاهم عن ذلك لما فرغ من الصلاة، ودل حديث السلام على المصلي؛ صهيب على أن من السنة رد السلام في الصلاة بإشارة.
قال وقد اختلف أهل العلم في السلام على المصلي، فكرهت طائفة ذلك، وممن [كره] ذلك أبو بكر: ، عطاء بن أبي رباح وأبو مجلز، ، وعامر الشعبي ، وقال وإسحاق بن راهويه لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم. جابر بن [ ص: 435 ] عبد الله:
ورخصت طائفة في السلام على المصلي، وممن ثبت عنه أنه سلم على المصلي . وقال ابن عمر لم يكن ابن القاسم: يكره السلام على المصلي. وحكى عنه مالك : أنه لم يكن يعجبه أن يسلم الرجل على المصلي، وكان ابن وهب لا يرى به بأسا، وقال أحمد بن حنبل الأثرم: رأيت أبا عبد الله دخل مسجده وليس فيه إلا مصل فسلم.
1584 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن ، عن الأعمش أبي سفيان، عن جابر قال: لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم.
1585 - إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا يزيد بن هارون يحيى، أن نافعا أخبره أنه أقبل مع حتى إذا دخلا المسجد من قبل دار عبد الله بن عمر مروان، فرد عليه المصلي السلام، ورجع إليه فمر برجل قائم يصلي فسلم عليه ثم قعد، ابن [عمر ] فقال: إن المصلي لا يتكلم، فإذا سلم عليك أحد وأنت تصلي فأشر بيدك ولا تتكلم. [ ص: 436 ]