ذكر الأكل والشرب في الصلاة
أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على من أكل أو شرب [ ص: 432 ]
في الصلاة [الفرض] عامدا الإعادة.
واختلفوا فيمن أكل أو شرب في الصلاة ناسيا، (فكان عطاء يقول: إذا شرب في الصلاة ناسيا) أتم صلاته، وسجد سجدتي السهو، وإن شرب عامدا أعاد. وقال ، وأصحاب الرأي في الأوزاعي ويشبه مذهب الآكل والشارب في الصلاة ناسيا: يستأنف. ما قال الشافعي عطاء .
قال وأجمع أهل العلم على أن الصائم والمصلي ممنوعان من الأكل والشرب ما داما في صلاتهما وصيامهما، وأجمعوا أن عليهما إن عمدا، فأكلا (أو) شربا القضاء، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر: "من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا، فليمض في صومه، فإن الله أطعمه وسقاه".
فإذا دلت السنة على أن لا قضاء على الصائم إذا أكل ناسيا في صومه، وكان الصائم والمصلي في معنى واحد في تحريم الأكل والشرب عليهما، كان حكم الآكل في الصلاة ناسيا أن لا قضاء عليه، ودل حديث ذي اليدين على أن لا إعادة على من تكلم ناسيا، [ ص: 433 ] [والأكل والشرب ناسيا] في معنى الكلام، إذ على الآكل والشارب والمتكلم عامدا الإعادة.
وقد اختلفوا في الشرب في التطوع: فروي عن ، ابن الزبير أنهما وسعيد بن جبير: شربا في الصلاة التطوع.
1582 - حدثونا عن قال: نا يحيى بن يحيى، هشيم ، عن منصور، عن أبي الحكم قال: رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة.
وروي عن أنه قال: لا بأس به. وقال طاوس إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه، وتركه أسلم. إسحاق:
قال أبو بكر: وكل من حكى عنه أنه شرب في التطوع كان شربه ساهيا، إن ثبت ذلك عن إذا شرب المصلي في الصلاة التطوع عامدا فعليه الإعادة، ، والذي روي عن ابن الزبير ما [ذكره] طاوس ليث. [ ص: 434 ]