ذكر النفخ في الصلاة
اختلف أهل العلم في الرجل ينفخ في صلاته، فكرهت ذلك طائفة ولم توجب على من نفخ إعادة، روينا عن أنه قال: لأن أسجد على جمرة أحب إلي [من] أن أنفخ ثم أسجد، وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تمسح جبهتك وأنت في الصلاة، ولا تنفخ حتى تفرغ. ابن عباس
1575 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا ، قال: نا سعيد بن منصور أبو معاوية ، قال: نا أبو إسحاق الشيباني ، عن ، قال: قال عبد الله بن أبي الهذيل : ابن مسعود [ ص: 429 ] لأن أسجد على جمرة أحب إلي من أن أنفخ ثم أسجد.
1576 - وحدثنا قطن بن إبراهيم، قال: نا ، عن عبيد الله بن موسى ، عن ابن أبي ليلى الحكم، عن ، عن سعيد بن جبير قال: ابن عباس لا تمسح جبهتك وأنت في الصلاة، ولا تنفخ حتى تفرغ من صلاتك.
وممن كره النفخ في الصلاة ولم يوجب [عليه] إعادة: النخعي، وابن سيرين، ، ويحيى بن أبي كثير ، وأحمد بن حنبل وإسحاق . وقال إنما النخعي: [كره] النفخ في الصلاة كراهية أن يؤذي من إلى جانبه في الصلاة.
وقالت طائفة: النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام، وروي هذا القول عن ، ابن عباس ، وأبي هريرة وسعيد بن جبير.
1577 - حدثنا يحيى، قال: نا الحجبي، قال: نا ، عن أبو عوانة ، عن الأعمش أبي الضحى، قال: قال : ابن عباس بمنزلة الكلام. النفخ في الصلاة
1578 - حدثنا موسى، قال: نا قال: نا أبو بكر، ، عن محمد بن فضيل ، عن الحسن بن عبيد الله أبي الضحى، عن قال: ابن عباس يقطع الصلاة. [ ص: 430 ] النفخ في الصلاة
1579 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن قيس بن الربيع أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن قال: أبي هريرة النفخ في الصلاة كلام.
وفيه قول ثالث: وهو هذا قول أن النفخ إن كان نفخا يسمع فهو بمنزلة الكلام، وهو يقطع الصلاة، النعمان ومحمد، وكان يعقوب يقول: لا يقطع إلا أن يريد [به] التأفيف، ثم رجع فقال: صلاته تامة.
قال واحتج بعض من لا يوجب الإعادة على من نفخ في صلاته بحديث أبو بكر: . عبد الله بن عمرو
1580 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، أبو غسان، قال: نا مسعود بن سعد الجعفي، عن ، عن أبيه، عن عطاء بن السائب قال: عبد الله بن عمرو كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقمنا.. فذكر الحديث، [قال:] حتى لما كان في آخر سجدة، جعل ينفخ في الأرض ويبكي ويقول: "اللهم لم تعدني بهذا وأنا فيهم، ولم تعدني هذا ونحن نستغفرك"، ثم رفع رأسه، وانجلت الشمس.
1581 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج، قال: نا حماد، قال: نا أبو حمزة ، عن أبي صالح ، ، أنها رأت نسيبا لها ينفخ [ ص: 431 ] إذا أراد أن يسجد، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغلام (لنا) يقال له أم سلمة رباح: "يا رباح، ترب وجهك". عن
قال واحتج بحديث أبو بكر: من قال: لا إعادة عليه، واحتج به بعض من رخص في النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاة، واحتج بحديث عبد الله بن عمرو من قال: أم سلمة وقال هذا القائل: معلوم معروف في اللغة أن النفخ لا يسمى كلاما، ولا يجوز إبطال صلاة من نفخ في سجوده، والأخبار التي رويت عن الأوائل في كراهية النفخ إنما هو استحباب منهم للسجود على التراب، كالذي روي في حديث لا إعادة على من نفخ في سجوده، أنه قال للذي نفخ: "ترب وجهك"، ولا يثبت عن أم سلمة ابن عباس أن النفخ بمنزلة الكلام، وليس لتفريق من فرق بين نفخ يسمع، وبين نفخ لا يسمع معنى؛ وذلك أن النفخ إن كان كلاما فعليه الإعادة، وإن لم يكن كلاما فلا إعادة على من نفخ في صلاته. وأبي هريرة