باب ذكر الظفر يسود أو يعور
واختلفوا في : فقالت طائفة الرجل يجني على ظفر رجل فيسود أو يعور محمد فيه خمس دية الإصبع . كذلك قال . وبه قال ابن عباس أحمد ، وإسحاق .
9534 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق . وحدثنا الثوري علي ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن خالد الحذاء عمرو بن هرم ، عن ، عن جابر بن زيد : ابن عباس . في الظفر إذا اعور خمس دية الإصبع
وقال : إن نبت الظفر : فبعير ، وإن اعورت : فبعيران . قتادة
وقالت طائفة : إذا اعورت : فناقة . كذلك قال مجاهد .
وقال أذينة : في الظفر إذا طرحت فلم [تنبت] ابنة مخاض . فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون . [ ص: 276 ]
وقد روينا عن أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع ، عشرة دنانير . عمر بن عبد العزيز
قال : وهذا موافق لقول أبو بكر مجاهد ، لأن مجاهدا قصد العشر من دية الإصبع .
وقد روينا عن أنه قال : في الظفر يقلع إن خرج اسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير ، وإن خرج ابيض ففيه خمسة دنانير . زيد بن ثابت
9535 - حدثناه ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق الحجاج ، عن ، عن مكحول : زيد بن ثابت . في الظفر يقلع ، إن خرج اسود ، أو لم يخرج ، ففيه عشرة دنانير ، وإن خرج ابيض ، ففيه خمسة دنانير
وقالت طائفة : . هذا قول في الظفر يسود أو يعور حكومة ، مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة ، ، وكذلك نقول . والشافعي