الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الظفر يسود أو يعور

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يجني على ظفر رجل فيسود أو يعور : فقالت طائفة محمد فيه خمس دية الإصبع . كذلك قال ابن عباس . وبه قال أحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              9534 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري . وحدثنا علي ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : في الظفر إذا اعور خمس دية الإصبع .

                                                                                                                                                                              وقال قتادة : إن نبت الظفر : فبعير ، وإن اعورت : فبعيران .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : إذا اعورت : فناقة . كذلك قال مجاهد .

                                                                                                                                                                              وقال أذينة : في الظفر إذا طرحت فلم [تنبت] ابنة مخاض . فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون . [ ص: 276 ]

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع ، عشرة دنانير .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا موافق لقول مجاهد ، لأن مجاهدا قصد العشر من دية الإصبع .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال : في الظفر يقلع إن خرج اسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير ، وإن خرج ابيض ففيه خمسة دنانير .

                                                                                                                                                                              9535 - حدثناه إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الحجاج ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت : في الظفر يقلع ، إن خرج اسود ، أو لم يخرج ، ففيه عشرة دنانير ، وإن خرج ابيض ، ففيه خمسة دنانير .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : في الظفر يسود أو يعور حكومة . هذا قول مالك ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، والشافعي ، وكذلك نقول .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية