مسائل من هذا الباب :
واختلفوا في . الإصبع الزائدة تقطع
فروينا عن أنه قال : في الإصبع الزائدة ثلث الأصبع . زيد بن ثابت
9536 - حدثنا ، قال : أخبرنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ابن [ ص: 277 ] جريج ، عن رجل ، عن ، عن مكحول قال : زيد بن ثابت . في الإصبع الزائدة ثلث الإصبع
وقال آخرون : فيها حكومة . كذلك قال ، الثوري وأصحاب الرأي ، وكذلك نقول . والشافعي
واختلفوا في . أشل قطعت يده الصحيحة
فكان يقول : يغرم له دية يدين . وكان مالك يقول ، ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت خمسمائة دينار ، وليس عليه دية اليدين جميعا . قتادة
وهذا قول ، وقياس قول الشافعي ، وأصحاب الرأي . سفيان الثوري
وكان مالك يقولان : إذا قطعت الأصابع دون الكف فعلى القاطع دية اليد كاملة ، وهذا على مذهب والشافعي ، سفيان الثوري وأحمد ، ، وأصحاب الرأي . وأبي ثور
وفي قول ، وأصحاب الرأي ، وكل من أحفظ قوله من أهل العلم ، الشافعي . [ ص: 278 ] لا تقطع اليمنى باليسرى ، ولا اليسرى باليمنى
وكان عطاء يقول في اليد تقطع من شطر الذراع : خمسون . وقال : سواء من أين قطعت من المنكب أو مما دونه إلى موضع السوار ، والرجل كذلك من الفخذ إلى الكعب . وقال قتادة : إن قطعت اليد من العضد ففيها ديتها ، وإن قطعت من المفصل ففيها ديتها ، وإن قطع منها شيء بعد ذلك ففيه حكومة عدل . النخعي
وقال : في مالك . وهذا قول الرجل تقطع من الورك : فيها خمسمائة دينار ، واليد تقطع من المنكب مثل ذلك ، وهذا قول عبد العزيز بن أبي سلمة . سفيان الثوري
وقال : في الشافعي ، فإن اليد تقطع من مفصل الكف : فيها نصف الدية ، والزيادة على الكف حكومة ، يزاد في الحكومة بقدر ما زاد على الكف ، ولا تبلغ بالزيادة [وإن أتت] على المنكب دية كف تامة . قطعت من الساعد أو المرفق أو ما بين الساعد والمرفق ففيها نصف الدية
وقال أصحاب الرأي : في ، وحكم فيما بين الكف والساعد . [ ص: 279 ] اليد إذا قطعت من الساعد نصف الدية