ذكر التثويب في (أذان الفجر) .
1167 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، قال: حدثني ابن جريج عثمان مولاهم، عن أبيه الشيخ مولى أبي محذورة، [و] عن أم عبد الملك بن أبي محذورة [قالا]: أبو محذورة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " اذهب فأذن لأهل مكة ، وقل لعتاب بن أسيد: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن لأهل مكة "، ومسح على ناصيته، وقال: "قل: الله أكبر،.." فذكر الأذان، وقال: " وإذا أذنت بالأولى من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم". قال
1168 - حدثنا إسماعيل، قال: نا قال: نا أبو بكر، ، عن أبو أسامة ابن عون ، عن محمد، قال (أنس) : من السنة أن ". يقول في صلاة الفجر: "الصلاة خير من النوم
وممن كان هذا مذهبه: ، ابن عمر والحسن ، وابن سيرين، والزهري، ومالك بن أنس، . [ ص: 154 ] وسفيان الثوري
1169 - حدثنا أبو أحمد ، قال: أنا يعلى، قال: نا سفيان، عن عمران، عن سويد، عن
بلال: أنه كان يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.
1170 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري أبي جعفر ، عن أبي سلمان، قال: كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فأقول إذا قلت في الأذان الأول: حي على الفلاح حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أبي محذورة عن
1171 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن ، عن محمد بن عجلان نافع ، عن أنه كان ابن عمر يعني في الصبح". يقول: حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول مرتين،
وقال الوليد بن مسلم : رأيت مؤذن مسجد أبي عمرو يقوله. وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وقد كان وأبو ثور، يقول به إذ هو [ ص: 155 ] الشافعي بالعراق. قال: وهو من الأمر الظاهر المعمول به في مسجد الله، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحكى عنه البويطي أنه كان يقول به، وقال في كتاب الصلاة: ولا أحب ولا في غيرها؛ لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتثويب، فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب بعده. التثويب في الصبح
قال وما هذا إلا سهوا منه ونسيانا حين كتب هذه المسألة؛ لأنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن أبو بكر: سعد القرظ ، وعن وروي ذلك عن أبي محذورة، علي.
قال وخالف أبو بكر: النعمان كل ما ذكرناه، فحكى يعقوب عنه في "الجامع الصغير" أنه قال: التثويب الذي يثوب الناس في (صبح) الفجر بين الأذان والإقامة حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين [حسن] وكان كره وفي سائر الصلوات. التثويب في العشاء
قال فخالف ما قد ثبتت به الأخبار، عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر: بلال ثم [ما] جاء عن وأبي محذورة، ، ابن عمر ، وما [ ص: 156 ] عليه أهل الحرمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يتوارثونه قرنا عن قرن يعملون به في كل زمان، ظاهرا في أذان الفجر في كل يوم، ثم لم يرض بخلاف ما ذكرناه حتى استحسن بدعة محدثة لم ترو عن أحد من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمل به على عهد أحد من أصحابه. وأنس بن مالك
وفي كتاب ابن الحسن: كان التثويب [الأول] بعد الأذان: الصلاة خير من النوم، فأحدث الناس هذا التثويب وهو حسن.
قال وقد ثبتت الأخبار عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن من ذكرنا من أصحابه أن التثويب كان في نفس الأذان قبل الفراغ منه، فكان ما قال: أن التثويب الأول كان بعد الأذان محالا لا معنى له، ثم مع ذلك هو خلاف ما عليه أهل أبو بكر: الحجاز ، والشام، ومصر، وخلاف قول ، ثم استحسن [شيئا] أقر أنه محدث، وكل محدث بدعة. سفيان الثوري
قال وبالأخبار التي رويناها عن أبو بكر: بلال نقول: ولا أرى التثويب إلا في أذان الفجر خاصة، يقول بعد قوله: حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم - مرتين [ ص: 157 ] . وأبي محذورة