ذكر اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها
اختلف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها، ففي مذهب وأهل مالك الحجاز، وأهل والأوزاعي الشام، وأصحابه، والشافعي ويحيى بن يحيى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، الإقامة فرادى. واحتجوا بحديث وأبي ثور: أنس.
1162 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله عن سفيان، عن ، عن خالد الحذاء أبي قلابة ، عن قال: أنس بن مالك بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة". "أمر [ ص: 150 ]
1163 - حدثنا قال: نا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، عثمان بن صالح ، قال: نا ، عن ابن لهيعة عقيل، عن ، عن الزهري ، أنس بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".
1164 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا ، قال: نا آدم بن أبي إياس ، عن [ شعبة أبي جعفر ] - يعني الفراء - عن أبي المثنى، عن قال: " ابن عمر كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة فرادى - أو قال: واحدة ".
وممن رأى الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة: ، عروة بن الزبير وروي ذلك عن والحسن البصري، ، عمر بن عبد العزيز [ومكحول. وخالد بن معدان].
وقالت طائفة: هذا قول الأذان والإقامة مثنى مثنى، ، وأصحاب الرأي. سفيان الثوري
وقد اختلف في الإقامة عن وقد ذكرت اختلاف الأخبار فيها في غير هذا الموضع. فقال قائل: من حيث ألزمتم الكوفي أن خبر أبي محذورة، بعد خبر أبي [ ص: 151 ] محذورة عبد الله بن زيد في معنى زيادة الأذان؛ فاللازم لكم أن تلزموا أنفسكم في الإقامة والزيادة فيها ما ألزمتم مخالفكم في الأذان. هذا قول مال إليه المزني،.
وخالفه غيره من أصحابنا فقال: أما الأذان فعلى حديث لأن ذلك لم يزل يؤذن به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم بالحرمين جميعا، ثم لم يزل كذلك يؤذن أبي محذورة؛ بمكة إلى اليوم، وكذلك لم يزل ولد سعد القرظ يؤذنون به، ويذكرون أنه أذان بلال وسعد، فأما الإقامة فقد اختلف فيه عنه، فروي عنه أنه كان يفرد الإقامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أن إقامته كانت مثنى مثنى، فغير جائز أن يكون أبو محذورة انتقل عن تثنية الإقامة إلى إفرادها، إلا وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفراد الإقامة، أو رأى بلالا بعد ذلك يفرد الإقامة، فعلم أن ذلك ليس إلا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فانتقل إليه، ثم اتفاق ولد وولد أبي محذورة سعد القرظ عليه، وحكايتهم ذلك عن (جدهم) سعد القرظ عن بلال، دليل على أن الأمر [بإفراد] الإقامة حادث بعد التثنية، ولا يجوز أن يجتمع مثل هؤلاء على خلاف السنة.
ثم اختلفوا هؤلاء - بعد اجتماعهم على إفراد الإقامة - في قوله: "قد قامت الصلاة"؛ فولد وسائر مؤذني أبي محذورة مكة يقولون: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة - مرتين - وولد سعد القرظ يقولون: قد قامت الصلاة - مرة واحدة. [ ص: 152 ]
وقد اختلفت الأخبار في ذلك، غير أن الأخبار التي تدل على صحة مذهب أهل مكة أثبت.
1165 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، ، قال: نا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد عن سماك [بن] عطية، أيوب، عن أبي قلابة ، عن أنس قال: بلال أن يشفع الأذان، و[أن] يوتر الإقامة إلا الإقامة. قال سليمان: يعني قوله: قد قامت الصلاة. أمر
1166 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا عبد الرحمن بن المبارك، قال: نا عن خالد بن الحارث، ، عن شعبة أبي جعفر ، عن مسلم قال: سمعت يقول: ابن عمر كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة واحدة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، مرتين ".
قال وهذا قول أبو بكر: ، الحسن البصري ومكحول، والزهري، ، والشافعي ويحيى بن يحيى، وأحمد، وإسحاق [ ص: 153 ] .