ذكر أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم
اختلف أهل العلم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم فقالت طائفة: يغرم ربع الدية، ولا شيء على الآخرين. كذلك قال ، قتادة وحماد بن أبي سليمان، وعكرمة، وأبو هاشم، وبه قال مالك وأحمد، وأصحاب الرأي . [ ص: 562 ]
وكان يقول: إن قال عمدت أن أشهد بزور ليقتل فإن شاء الأولياء قتلوه، وإن شاؤوا عفوا عنه، وإن شاؤوا أخذوا ربع الدية وعليه الحد، وقد اختلف فيه عن الشافعي الحسن فذكر عنه أنه قال: يقتل الذي أكذب نفسه وعلى الآخرين الدية. وحكى قتادة الأشعث عنه أنه قال: يقتل به، وعلى الثلاثة ثلاثة أرباع الدية .
وفيه قول خامس: روي عن أنه قال: إذا قال: أخطأت وأردت غيره. فعليه الدية كاملة، وإن قال: تعمدت قتله قتل به، وكذلك قال ابن سيرين . ابن شبرمة