ذكر درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له
ثابت عن عمر بن الخطاب، أنهما قالا: ما الحد إلا على من علمه . وعثمان بن عفان
قال وهذا قول عوام أهل العلم، وثبت عن أبو بكر: أنه قال: ادرؤوا القتل عن عباد الله ما استطعتم. وقال: ادرؤوا الجلد عن عباد الله . عبد الله بن مسعود
9200 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج عن أبيه: أن هشام بن عروة، يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب، وأعتق من صلى من رقيقه [ ص: 522 ] وصام، وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي عجمية لم تفقه، فلم يرعه إلا حبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فزعا فحدثه، فقال عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر فسألها قال: حبلت؟ قالت: نعم، من مرغوش بدرهمين، وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه، فصادف عنده عليا، وعثمان، فقال: أشيروا علي وكان وعبد الرحمن بن عوف عثمان جالسا فاضطجع فقال علي قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا وعبد الرحمن بن عوف: عثمان قال: قد أشار عليك أخواك. قال: أشر علي أنت. قال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه، فأمر بها فجلدت مائة وغربها .
قال: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه .
9201 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: ابن المسيب، بالشام. فقال رجل: زنيت. قيل: ما تقول؟ قال: وحرمه الله؟! ما علمت أن الله حرمه. فكتب فيه إلى (ذكر) الزنا فكتب: إن كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن كان لم يعلم فعلموه، فإن عاد فحدوه . عمر بن الخطاب،
9202 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، المغيرة، عن الهيثم بن بدر، عن حرقوص، قال: علي فقالت: [ ص: 523 ] إن زوجي زنى بجاريتي فقال: صدقت، هي ومالها لي حل. قال: اذهب ولا تعد. كأنه درأ عنه بالجهالة . أتت امرأة إلى
9203 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، عن قال: عبد الله بن مسعود، . ادرؤوا القتل عن عباد الله ما استطعتم
9204 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن عن شعبة، عن عاصم بن بهدلة، أبي وائل، قال: قال عبد الله . ادرؤوا القتل والجلد عن عباد الله
9205 - حدثني أبو توبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا أحمد، عن هشيم، عن أبي بشر عن شبيب أبي روح الشامي قال: أنها ليست بجاريته، فلما فرغ إذا هي ليست بجاريته، فأتى كان رجل يواعد أمة له في موضع يأتيها فيه، فعلمت بذلك امرأة فجلست له بذلك المكان، فجاء فأصاب منها وهو لا يعلم عمر فذكر ذلك له، فأرسل إلى علي فقال له علي: اضرب الرجل حدا في السر، واضرب المرأة حدا في العلانية .
قال لا أعلم على الرجل حدا، هذا شبهة، يدرأ عنه الحد . [ ص: 524 ] أحمد بن حنبل:
قال كذا قال إسحاق: أحمد، بل أرجو أن يكون له فيما لم يعلم الأجر إذا كان من أهل الصلاح .
وروينا عن أنه قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة، فإن الوالي إن أخطأ في العفو خير من أن يتعدى في العقوبة . عمر بن عبد العزيز
قال كل من حفظت عنه من أهل العلم يدرأ الحد بالشبهة . أبو بكر:
وقد اختلف في معنى الشبهة التي يدرأ الحد من أجلها، فقال بعضهم: الشبهة التي يدرأ من أجلها الحد، أن يفعل الرجل الفعل لا يعلمه محرما عليه، كالواطئ فرجا يحسبه حلالا له ولا يعلم تحريمه، وكالشارب للمسكر متأولا يحسبه حلالا له، وكالناكح متعة متأولا يحسب أن ذلك جائز، فكل ما كان في مثل هذا [فالحد] ساقط عن فاعله إذا فعل ما لا يعلمه محرما عليه .
قال وهذا مذهب، فأما من أسقط الحد عمن نكح أمه وهو عالم بأنها أمه، فهذا بعيد من أبواب الشبهة داخل في أبواب الزنا الذي حرمه الله . [ ص: 525 ] أبو بكر: