ذكر نكاح الرجل خامسة بعد رابعة عنده
واختلفوا في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيتزوج خامسة .
فقالت طائفة: يرجم إذا كان عالما، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ولها مهر مثلها بما استحل منها، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. هذا قول وذكر الزهري، مثل هذه القصة في علمها أو جهالتها إن كانت أحصنت رجمت، وجلدت مائة [إن لم تحصن] وإن لم تكن [ ص: 520 ] أحصنت ولم تعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليها، وإن ولدت فليس لها ولا لولدها منه ميراث . الزهري
قال وقال أبو بكر: فيمن تزوج مجوسية أو تزوج خمسة في عقدة، أو تزوج المتعة، أو تزوج امرأة بغير شهود، أو تزوج أمة بغير إذن مولاها فدخل بهن، أو تزوج عبد بغير إذن مولاه فأقر بذلك وهو يعلم أنه حرام لا يحل له، فإنه يحد في ذلك كله إلا التزويج بغير شهود إذا زوجها ولي، والمجوسية فإنه قد قيل إنهم أهل كتاب . الزهري
قال النظر يدل على ما قال . أبو بكر:
وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليه في شيء مما ذكر لأن هذا نكاح والحد يدرأ بالشبهة. هذا قول أبو ثور، أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يحد في ذات المحرم، ولا يحد في غير ذلك من النكاح .
وقال في الذي ينكح الخامسة: يعزر ولا حد، وقال في المرأة تغر رجلا ولها زوج قال: تعزر ولا تحد . سفيان الثوري
وفيه قول ثالث: قاله في الذي ينكح الخامسة [متعمدا] قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه قال: يجلد مائة ولا ينفى . النخعي
وقال عطاء في قال: إن اعتلت فقالت: إنه طلقها أو مات لم ترجم، وإن لم تعتل رجمت . [ ص: 521 ] امرأة ذات زوج انطلقت إلى قرية فنكحت فجومعت،
قال قلت - يعني ابن جريج: لعطاء - الصداق الذي أصدقها الآخر؟ قال: هو لزوجها دون وارثها. قال وقال ابن جريج: هو لورثتها كلهم . عمرو بن دينار:
قال ثابت عن أبو بكر: نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن مهر البغي. والزانية لا مهر لها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه .
وقال إذا تزوجت، ولها زوج فإنها تجلد مائة، وترد إلى زوجها الأول ولها مهرها من زوجها الآخر . الزهري: