ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.
1077 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، عفان، قال: نا همام ، قال: نا ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، قال: ابن عباس عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي ".
1078 - أخبرنا الربيع ، قال: أنا ، قال: أنا الشافعي عن مالك، ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ، أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس". [ ص: 88 ]
1079 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب، عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا سعيد الخدري "لا صلاة بعد [صلاة] العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس".
قال قد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فكان الذي يوجبه ظاهر هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف عن جميع الصلوات بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، فدلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن النهي إنما وقع في ذلك على وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فمما دل على ذلك حديث أبو بكر: ، علي بن أبي طالب ، وابن عمر رضي الله عنهم، وهي أحاديث ثابتة بأسانيد جياد، لا مطعن لأحد من أهل العلم فيها. وعائشة
1080 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، عفان، قال: نا ، قال: نا أبو عوانة منصور، عن هلال بن يساف ، عن وهب بن الأجدع، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة". [ ص: 89 ]
1081 - حدثنا قال: نا الحسن بن علي بن عفان محاضر قال: نا ، عن أبيه، عن هشام بن عروة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عمر "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان".
1082 - حدثنا قال: ثنا محمد بن إسماعيل، عفان، قال: أخبرنا وهيب، قال: نا عن أبيه، عن عبد الله بن طاوس، ، أنها قالت: عائشة عمر: "إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحروا بالصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها". أوهم
قال ويدل على صحة هذا القول حديث أبو بكر: . عقبة بن عامر
1083 - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: نا ، قال: نا بشر بن بكر عن أبيه، عن موسى بن علي، ، قال: " عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين ترتفع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس حتى تغرب ". [ ص: 90 ]
ويدل على مثل هذا المعنى، وعلى إباحة الصلاة في الأوقات التي لم ينه عن الصلاة فيها حديث أنس.
1084 - حدثنا قال: نا [ محمد بن إسماعيل، أبو بشر ] ، قال: نا روح، قال: نا ، عن أسامة بن زيد حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرني شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم".
وقد ذكرت حديث مع غيره من الأخبار الدالة على هذا المعنى في غير هذا الموضع. عمرو بن عبسة